ميرزا حسين النوري الطبرسي
184
مستدرك الوسائل
محمد بن يحيى ، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، فكتب : " حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه " . [ 15049 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ] ( 1 ) عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : " هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه " . 49 - ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين ) [ 15050 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) ( 1 ) إليه قضاء من دينه ، قال : " لا بأس ، اما للمقضي ( 2 ) فحلال ، واما للبائع فحرام " قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذميا .
--> 2 - الرسائل العشر ص 262 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 49 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 25 . ( 1 ) في المصدر : ثمنها . ( 2 ) في المصدر : للمقتضي .